Yazar
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت. 747 هـ.
Yazar Orijinal
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت هـ
Basım Tarihi
4 شعبان 763 هـ.
Basım Yeri
-
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت. 747 هـ.
Konu
أصول الفقه
Tür
kitap
Dil
Arapça
Dijital
Evet
Yazma
Evet
Sayfa Sayısı
99
Fiziksel Boyutlar
عدد الأوراق : 99 ؛ عدد الأسطر : 28 ؛ المقاس : 25.5 × 17 سم.
Kütüphane
Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası
b90d8475-8dd4-47d6-b2fb-5eff83bb98a8
Lokasyon
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih
4 شعبان 763 هـ.
Notlar
اعتمد صدر الشريعة في كتابه تنقيح الأصول على مؤلفات البزدوي والرازي وابن الحاجب، ثم شرحه في هذا الكتاب .حوت صفحة العنوان اسمه خطأ "هذا كتاب التنقيح في علم الأصل "و الصواب أنه " التوضيح في حل غوامض التنقيح" وكلاهما لصدر الشريعة، نسخة مقابلة تمزقت بعض صفحاتها والأطراف وأعيد ترميمها بطريقة جيدة كتب النص بالمداد السود العفصي اللامع إجمالا ًبينما الرموز بالمداد الأحمر على ورق مائل للسمرة مشرقي تظهر فيه شوائب الصنعة.
Metin Başı (İncipit)
(حامداًالله تعالى أولاً وثانياً ولعنان الثنا إليه ثانيا"ًوعلى أفضل رسله محمد وآله مصلياً وفي حلته الصلوات محلياً ومصلياً وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضاً عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغير أطناب ولا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم أني لما سودت كتاب التنقيح سارع بعض الأصحاب غلى انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والإثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر ليغير النسخ المكتوبة قبل التغيير إلى هذا النمط ثم لما تيسر إتمامه وفض بالإختتام ختامه مشتملاً على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتعريفات مرتبة على ضبط الأصل...)
Yazı Tipi
ديواني مملوكي
Metin Sonu (Explicit)
(.....الاكراه على قتل النفس إذ زنى المراة ليس قطع النسب بخلاف زناه فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ولما رخص زناها بالملجي لا تحد بغير الملجي للشبهة ويحد هو أي إذا أكرهت على الزنا بالملجي يكون زناها مرخصا فينبغي أنها أن زنت بالاكراه بغير الملجي يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد أما الرجل فزناه لا يرخص بالملجي فإن زنى بغير الملجي يحد لعدم شبهة الرخصة وأما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه في أن يرخص بالملجي وإن صبر صار شهيدا" والمراد باخويه حرمته لا تحتمل السقوط لكنها لا تسقط وهما حق الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق .