نویسنده
جوانترین نویسنده شریعت، عبید الله بن مسعود بن محمود، د. 747 ق.
نویسنده اورجینال
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت هـ
تاریخ انتشار
4 شعبان 763 ق.
محل انتشار
-
جوانترین نویسنده شریعت، عبید الله بن مسعود بن محمود، د. 747 ق.
موضوع
مبانی فقه
نوع
kitap
زبان
عربی
دیجیتال
بله
نسخه خطی
بله
تعداد صفحات
99
ابعاد فیزیکی
عدد الأوراق : 99 ؛ عدد الأسطر : 28 ؛ المقاس : 25.5 × 17 سم.
کتابخانه
کتابخانه ملی ملک فهد
شماره ثبت
b90d8475-8dd4-47d6-b2fb-5eff83bb98a8
محل کتابخانه
دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود
تاریخ
4 شعبان 763 ق.
یادداشتها
صدر الشریعه در کتاب تنقیح الاصول به نوشته های بزداوی، رازی و ابن الحاجب تکیه کرده و سپس در این کتاب به شرح آن پرداخته است. صفحه عنوان اشتباهاً «هذا الکتاب الالتحيث فی علم الاصول» و صحيح آن «توضيح در حل اسرار التنقيح» است. هر دوی آنها از صدر الشریعه است، نسخه ای متناظر که برخی از صفحات و لبه های آن پاره شده و به خوبی بازسازی شده است. متن به طور کلی با جوهر قهوه ای براق و سیاه نوشته شده بود، در حالی که نمادها با جوهر قرمز روی کاغذ برنزه روشن ظاهر می شوند. ناخالصی های کار.
Metin Başı (İncipit)
(حامداًالله تعالى أولاً وثانياً ولعنان الثنا إليه ثانيا"ًوعلى أفضل رسله محمد وآله مصلياً وفي حلته الصلوات محلياً ومصلياً وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضاً عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغير أطناب ولا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم أني لما سودت كتاب التنقيح سارع بعض الأصحاب غلى انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والإثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر ليغير النسخ المكتوبة قبل التغيير إلى هذا النمط ثم لما تيسر إتمامه وفض بالإختتام ختامه مشتملاً على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتعريفات مرتبة على ضبط الأصل...)
Yazı Tipi
ديواني مملوكي
Metin Sonu (Explicit)
(.....الاكراه على قتل النفس إذ زنى المراة ليس قطع النسب بخلاف زناه فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ولما رخص زناها بالملجي لا تحد بغير الملجي للشبهة ويحد هو أي إذا أكرهت على الزنا بالملجي يكون زناها مرخصا فينبغي أنها أن زنت بالاكراه بغير الملجي يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد أما الرجل فزناه لا يرخص بالملجي فإن زنى بغير الملجي يحد لعدم شبهة الرخصة وأما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه في أن يرخص بالملجي وإن صبر صار شهيدا" والمراد باخويه حرمته لا تحتمل السقوط لكنها لا تسقط وهما حق الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق .