مجموعة في الفقه | Kütüphane.osmanlica.com

مجموعة في الفقه
(مجموعة في الفقه)

İsim مجموعة في الفقه
İsim Orijinal مجموعة في الفقه
Yazar عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي ، مؤيد زاده (922 هــ)
Yazar Orijinal عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي ، مؤيد زاده هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفتاوى
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 173
Fiziksel Boyutlar 20 14 سم.15.5 7.5 سم
Kütüphane: Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192117
Lokasyon 1126 / مفرد
Tarih 26 / رَجَب / 1095هـ القرن الحادي عشرالهجري
Notlar المسائل المتعلقة بالطهارة، الحوض إذا كان مدورا فوقعت فيه النجاسة، يعتبر فيه ثمانية وأربعون ذراعا، حتى إن ما دونه لا يجوز التوضي به، لأن هذا أقصى قول قالوا فيه، فإن منهم من قال أربعة وأربعون ذراعا، فكان الأخذ بهذا أحوط ولو كان الماء أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس ثم انبسط فصار عشرا في عشر فهو نجس لأن النجس لا يطهر بالتفرق والانبساط ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع فصار أقل فهو طاهر لأنه الآن لم يوجد فيه النجس بعد الاجتماع.وكذلك لو باع الحلية دون السيف لا يجوز بخلاف المسألة الأولى لأن هناك لو باع الجارية دون الطوق جاز ولو شرطا في هذا العقد الخيار أو أدخلا فيه الأجل فالصرف باطل بالإجماع ويبطل البيع أيضا في قول أبي حنيفة سواء كان مما يمكن تمييز الفضة بغير ضرر أو بضرر وعندهما إن كان لا يمكن تمييز الفضة إلا بضرر فكما قال أبو حنيفة وإن كان يمكن تمييزها بغير ضرر كالجارية مع الطوق فالبيع جائز والصرف باطل فهما سويا بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وأبو حنيفة فرق بينهما، وقد ذكرناه، وكذلك هذا الحكم فيما إذا اشترى بذهب ذهبا مع غيرها كما إذا اشترى بالذهب ثوبا منسوجا بالذهب، أو اشترى جارية معها حليها وحليّتها ذهب، فهو على أربعة أوجه أيضا على ما بينا في الفضة، شرح الطحاوي لإسبيجابي في كتاب البيوع من باب الربا…
Kayıtlar ve Mülkiyet تملكه أحمد بن عمر أفندي الإسلامبولي سنة 1256 هـ، ومحمد عارف
Alternatif Başlık الفتاوي المؤيدية al-Fatāwī al-Muʼayyadīyah
Kaynaklar ve Referanslar الفوائد البهية في تراجم الحنفية أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (1304) ( 89 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 3 / 317 )
Satır Sayısı 23
Müellif Hakkında عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي, مؤيد زاده - فقيه حنفي، ولد في أماسية، ورحل إلى حلب وبلاد العجم، ثم عاد إلى بلاد الروم. وفوضت إليه مناصب التدريس والقضاء، وتوفي بالقسطنطينية. له (فتاوى مؤيد زاده – خ) و (تفسير سورة القدر – خ) ورسائل.
Yazı Türü نستعليق
Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kaynağa git

مجموعة في الفقه

(مجموعة في الفقه)
Yazar عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي ، مؤيد زاده (922 هــ)
Yazar Orijinal عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي ، مؤيد زاده هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفتاوى
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 173
Fiziksel Boyutlar 20 14 سم.15.5 7.5 سم
Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192117
Lokasyon 1126 / مفرد
Tarih 26 / رَجَب / 1095هـ القرن الحادي عشرالهجري
Notlar المسائل المتعلقة بالطهارة، الحوض إذا كان مدورا فوقعت فيه النجاسة، يعتبر فيه ثمانية وأربعون ذراعا، حتى إن ما دونه لا يجوز التوضي به، لأن هذا أقصى قول قالوا فيه، فإن منهم من قال أربعة وأربعون ذراعا، فكان الأخذ بهذا أحوط ولو كان الماء أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس ثم انبسط فصار عشرا في عشر فهو نجس لأن النجس لا يطهر بالتفرق والانبساط ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع فصار أقل فهو طاهر لأنه الآن لم يوجد فيه النجس بعد الاجتماع.وكذلك لو باع الحلية دون السيف لا يجوز بخلاف المسألة الأولى لأن هناك لو باع الجارية دون الطوق جاز ولو شرطا في هذا العقد الخيار أو أدخلا فيه الأجل فالصرف باطل بالإجماع ويبطل البيع أيضا في قول أبي حنيفة سواء كان مما يمكن تمييز الفضة بغير ضرر أو بضرر وعندهما إن كان لا يمكن تمييز الفضة إلا بضرر فكما قال أبو حنيفة وإن كان يمكن تمييزها بغير ضرر كالجارية مع الطوق فالبيع جائز والصرف باطل فهما سويا بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وأبو حنيفة فرق بينهما، وقد ذكرناه، وكذلك هذا الحكم فيما إذا اشترى بذهب ذهبا مع غيرها كما إذا اشترى بالذهب ثوبا منسوجا بالذهب، أو اشترى جارية معها حليها وحليّتها ذهب، فهو على أربعة أوجه أيضا على ما بينا في الفضة، شرح الطحاوي لإسبيجابي في كتاب البيوع من باب الربا…
Kayıtlar ve Mülkiyet تملكه أحمد بن عمر أفندي الإسلامبولي سنة 1256 هـ، ومحمد عارف
Alternatif Başlık الفتاوي المؤيدية al-Fatāwī al-Muʼayyadīyah
Kaynaklar ve Referanslar الفوائد البهية في تراجم الحنفية أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (1304) ( 89 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 3 / 317 )
Satır Sayısı 23
Müellif Hakkında عبد الرحمن بن علي بن مؤيد، مؤيد زاده، الأماسي، الحنفي, مؤيد زاده - فقيه حنفي، ولد في أماسية، ورحل إلى حلب وبلاد العجم، ثم عاد إلى بلاد الروم. وفوضت إليه مناصب التدريس والقضاء، وتوفي بالقسطنطينية. له (فتاوى مؤيد زاده – خ) و (تفسير سورة القدر – خ) ورسائل.
Yazı Türü نستعليق
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.