فتاوى الأنقروي | Kütüphane.osmanlica.com

فتاوى الأنقروي
(فتاوى الأنقروي)

İsim فتاوى الأنقروي
İsim Orijinal فتاوى الأنقروي
Yazar محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
Yazar Orijinal محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفتاوى
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 464
Fiziksel Boyutlar 32 19 سم.20.9 8.9 سم
Kütüphane: Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192019
Lokasyon 1133 / مفرد
Tarih رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
Notlar ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kaynağa git

فتاوى الأنقروي

(فتاوى الأنقروي)
Yazar محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
Yazar Orijinal محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفتاوى
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 464
Fiziksel Boyutlar 32 19 سم.20.9 8.9 سم
Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192019
Lokasyon 1133 / مفرد
Tarih رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
Notlar ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.