فتاوى الأنقروي
(فتاوى الأنقروي)

Title فتاوى الأنقروي
Title Original فتاوى الأنقروي
Author محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
Author Original محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject الفتاوى
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 464
Physical Dimensions 32 19 سم.20.9 8.9 سم
Library: Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192019
Library Location 1133 / مفرد
Date رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
Notes ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
View in source Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search Dar Almakhtotat - دار المخطوطات

فتاوى الأنقروي

(فتاوى الأنقروي)
Author محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
Author Original محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject الفتاوى
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 464
Physical Dimensions 32 19 سم.20.9 8.9 سم
Library Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192019
Library Location 1133 / مفرد
Date رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
Notes ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات You are being redirected...

Please wait