فتاوى الأنقروي
(فتاوى الأنقروي)

العنوان فتاوى الأنقروي
العنوان الأصلي فتاوى الأنقروي
المؤلف محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
المؤلف الأصلي محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
مكان النشر - دار المخطوطات الإسلامية
الموضوع الفتاوى
النوع kitap
اللغة العربية
رقمي لا
مخطوط نعم
عدد الصفحات 464
الأبعاد الفيزيائية 32 19 سم.20.9 8.9 سم
المكتبة: دار المخطوطات - دار الخطوط
رقم السجل 20192019
موقع المكتبة 1133 / مفرد
التاريخ رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
ملاحظات ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
عرض في المصدر دار المخطوطات - دار الخطوط دار المخطوطات - دار الخطوط - محرك بحث المخطوطات العثمانية
دار المخطوطات - دار الخطوط - محرك بحث المخطوطات العثمانية دار المخطوطات - دار الخطوط

فتاوى الأنقروي

(فتاوى الأنقروي)
المؤلف محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي (1098 هــ)
المؤلف الأصلي محمد أمين بن حسين، الأنقروي، الحنفي ، الأنقروي هــ
مكان النشر - دار المخطوطات الإسلامية
الموضوع الفتاوى
النوع kitap
اللغة العربية
رقمي لا
مخطوط نعم
عدد الصفحات 464
الأبعاد الفيزيائية 32 19 سم.20.9 8.9 سم
المكتبة دار المخطوطات - دار الخطوط
رقم السجل 20192019
موقع المكتبة 1133 / مفرد
التاريخ رَجَب / 1135هـ القرن الثاني عشرالهجري
ملاحظات ويتوضأ بماء السماء. والمراد بماء السماء: ماء المطر والندى والثلج والبرد إذا كان متقاطرا. وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطرا. والصحيح قولهما. من طهارة البحر ملخصا. الماء الذي يتوضأ ثلاثة: الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه، والوضوء منه، ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثر النجاسة فيه بلون أو طعم أو ريح، وماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز، والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى يجوز التوضي بما يجري فيه. حفرتان يخرج الماء من أحديهما، ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز. وماء الحضيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة فالماء طاهر، وإن كانت تستبين لقلة الماء فالماء نجس….…رجل مات وله ابنان: أحدهما مسلم، والآخر كافر، فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه، وأن ميراثه له، فالقول قول المسلم، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم عندنا، لأن إحدى البنتين توجب إسلام الميت عند موته، والأخرى توجب كفره، فيترجح الموجب للإسلام عملا بهذا الحديث؛ إذ المراد منه العلو من حيث الحجة أو من جهة القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمن. قاله شمس الأئمة السرخسي. من ضوء السراج في شرح قوله: وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص
Kayıtlar ve Mülkiyet في أوله تملك للحاج إبراهيم بن الحاج دوراق سنة 1168 هـ، وتملك آخر لحفيد زاده محمد صادق
Kaynaklar ve Referanslar عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر البروسوي (1343) ( 2 / 25 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 103 )
Satır Sayısı 33
Yazı Türü نستعليق
دار المخطوطات - دار الخطوط - محرك بحث المخطوطات العثمانية
دار المخطوطات - دار الخطوط يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار