Author
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني (593 هــ)
Author Original
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني هــ
Publication Place
-
دار المخطوطات الإسلامية
Subject
الفقه الحنفي
Type
kitap
Language
Arabic
Digital
No
Manuscript
Yes
Pages Count
468
Physical Dimensions
28.5 18 سم.16 9.5 سم
Library
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID
20191947
Library Location
1115 / مفرد
Date
03 / جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ / 881هـ القرن التاسعالهجري
Notes
كتاب البيوع. “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله: رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله: بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق التراضي. قال رحمه الله: “وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد”، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة، إلا إذا بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه صفقات معنى….…قال رحمه الله: “وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل، وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل” وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك. لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة، فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى، غير [أنه] يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة.
Kayıtlar ve Mülkiyet
في (4/ب) وقفية كتبت باللغة العثمانية للحاج غازي خليفة.
Kaynaklar ve Referanslar
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2
/ 2031 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4
/ 266 )
Müstensih
عبد الرزاق بن محمد [الزاهدي]
Satır Sayısı
19
Yazı Türü
نستعليق