بحر العلوم
(بحر العلوم)

Title بحر العلوم
Title Original بحر العلوم
Author علي بن يحيى، القرماني، السمرقندي، الحنفي، علاء الدين ، السمرقندي
Author Original علي بن يحيى، القرماني، السمرقندي، الحنفي، علاء الدين ، السمرقندي
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject التفسير
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 234
Physical Dimensions 21 15 سم.17.2 11.5 سم
Library: Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20191940
Library Location 1070 / مجموع
Date ربيع الثاني / 998هـ القرن العاشرالهجري
Notes الوجود الجامع لصفات الكمال على وجه الكمال الذي يختص به الحمد في الآخرة، ويقصر عليه، ولا يتجاوز منه إلى غيره، وهو على كلا التقديرين من عطف المقيد على المقيد، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن الوصف يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية، وهي تحصل بالعمل وبغيره بخلاف النعم الأخروية، فإنها لا تحصل لأحد، ولا تصل إليه إلا بالعمل الصالح، قال الله تعال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وقال: إنما تجوزن ما كنتم تعملون، ثم الحمد في الدنيا مما وجب على العباد، وأما في الآخرة فليس بواجب لسقوط التكليف به كما سقط سائر التكاليف، لا لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها كما زعم أهل الاعتزال، لعدم وجوب شيء على الله؛ بل إنما يوصلها إلى مستحقها بناء على وعده المحتوم، فإن خلف الوعد منه محال لكونه نقصا منافيا للألوهية وكمال الغني (وهو الحكيم) باهر الحكمة في كل شيء أو الذي أحكم أمور الدارين ودبرها على مقتضى الحكمة والصواب (الخبير) بليغ الخبرة والعمل بكل ما كان وما يكون، وقد أحاط بكل شيء علما….…(فمن لم يستطع) الصوم لمانع من كبر أو مرض أو شبق أو غيرها (فإطعام ستين مسكينا) فكفارته أن يطعم هو أو نائبه ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته، وعند الشافعي: لا يجوز دفع القيمة وإن أطعم ستين فقيرا صاعا عن ظهارين لا يصح، وعن إفطار وظهار صح، وعند محمد: يجوز عن الظهارين، ذلك المذكور من البيان وتعليم الأحكام والتنبيه عليها (لتؤمنوا) لتصدقوا (بالله ورسوله) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره، وترك ما كان في الجاهلية (وتلك حدود الله) التي لا يجوز تعديها (وللكافرين) الذين لا تيعونها ولا يعملون عليها أو للجاحدين بها، وعن ابن عباس: من جحده وكذب به (عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا)
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 1 / 225 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 5 / 32 )
Müstensih موسى خليفة بن حمزة
Mecmua İçindeki Sıra No 1
Satır Sayısı 27
View in source Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search Dar Almakhtotat - دار المخطوطات

بحر العلوم

(بحر العلوم)
Author علي بن يحيى، القرماني، السمرقندي، الحنفي، علاء الدين ، السمرقندي
Author Original علي بن يحيى، القرماني، السمرقندي، الحنفي، علاء الدين ، السمرقندي
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject التفسير
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 234
Physical Dimensions 21 15 سم.17.2 11.5 سم
Library Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20191940
Library Location 1070 / مجموع
Date ربيع الثاني / 998هـ القرن العاشرالهجري
Notes الوجود الجامع لصفات الكمال على وجه الكمال الذي يختص به الحمد في الآخرة، ويقصر عليه، ولا يتجاوز منه إلى غيره، وهو على كلا التقديرين من عطف المقيد على المقيد، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن الوصف يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية، وهي تحصل بالعمل وبغيره بخلاف النعم الأخروية، فإنها لا تحصل لأحد، ولا تصل إليه إلا بالعمل الصالح، قال الله تعال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وقال: إنما تجوزن ما كنتم تعملون، ثم الحمد في الدنيا مما وجب على العباد، وأما في الآخرة فليس بواجب لسقوط التكليف به كما سقط سائر التكاليف، لا لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها كما زعم أهل الاعتزال، لعدم وجوب شيء على الله؛ بل إنما يوصلها إلى مستحقها بناء على وعده المحتوم، فإن خلف الوعد منه محال لكونه نقصا منافيا للألوهية وكمال الغني (وهو الحكيم) باهر الحكمة في كل شيء أو الذي أحكم أمور الدارين ودبرها على مقتضى الحكمة والصواب (الخبير) بليغ الخبرة والعمل بكل ما كان وما يكون، وقد أحاط بكل شيء علما….…(فمن لم يستطع) الصوم لمانع من كبر أو مرض أو شبق أو غيرها (فإطعام ستين مسكينا) فكفارته أن يطعم هو أو نائبه ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته، وعند الشافعي: لا يجوز دفع القيمة وإن أطعم ستين فقيرا صاعا عن ظهارين لا يصح، وعن إفطار وظهار صح، وعند محمد: يجوز عن الظهارين، ذلك المذكور من البيان وتعليم الأحكام والتنبيه عليها (لتؤمنوا) لتصدقوا (بالله ورسوله) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره، وترك ما كان في الجاهلية (وتلك حدود الله) التي لا يجوز تعديها (وللكافرين) الذين لا تيعونها ولا يعملون عليها أو للجاحدين بها، وعن ابن عباس: من جحده وكذب به (عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا)
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 1 / 225 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 5 / 32 )
Müstensih موسى خليفة بن حمزة
Mecmua İçindeki Sıra No 1
Satır Sayısı 27
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات You are being redirected...

Please wait