Yazar
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت. 747 هـ.
Yazar Orijinal
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت هـ
Basım Tarihi
تعود لـ ق 10هـ
Basım Yeri
-
صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت. 747 هـ.
Konu
أصول الفقه
Tür
kitap
Dil
Arapça
Dijital
Evet
Yazma
Evet
Sayfa Sayısı
173
Fiziksel Boyutlar
عدد الأوراق : 173 ؛ عدد الأسطر : 25 ؛ المقاس : 21.4 × 15 سم
Kütüphane
Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası
4c7c05c5-a4da-41ce-ab52-e341e4f91bd0
Lokasyon
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih
تعود لـ ق 10هـ
Notlar
نسخة مقابلة على أصلها ، كتب النص بالمداد الأسود العفصي اللامع إجمالاًبينما الرموز والخطوط التنبيهية بالمداد الأحمر كتب النص على ورق أبيض لامع ذي خطوط متوازية وعلامة مائية تجارية لا تكاد تبين منها زخرفة نباتية تشبه الحرف اللاتينيB يخرج منها علامة الصليب وعلى ورق آخر زخرفة تشبه قدم محور ، فقد من المخطوط ورقتان بعد الورقة المرموز لها بالرقم6 ، وصفحة العنوان ، ورقمت حسب الترقيم الحديث قصاصة هي المرموز لها بالرقم29 ، مبتور الأول.
Metin Başı (İncipit)
(....على أربعة أركان قصر الأحكام وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين ....للشيخ الإمام مقتدى اليمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله دار السلام وهو كتاب جليل الشأن....ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع الحاظة أي لا يدركون بإمعان النظر ما يدركه هو بإلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه قصداً أردت تنقيحه ونظمه وحاولت أي طلبت تبيين مراده وتفهيمه وعلى قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه مورداً منه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة ....و سميته بتنقيح الأصول والله هومسؤول أن يمتع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وطالبه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم أصول الفقه أي هذا أصول الفقه أو أصول الفقه ما هي فنعرفها أولاً باعتبار الإضافة..)
Yazı Tipi
ديواني ونسخ
Metin Sonu (Explicit)
(....بخلاف زنى الرجل فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ولما رخص زناها بالملجى يكون زناها مرخصاً فينبغي أنهاإذا زنت بالإكراه بغير الملجى يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد أما الرجل فزناه لا يرخص بالملجى فإن زنى بغير الملجى يحد لعدم شبهة الرخصة وأما حقوق العباد كإتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه أي في أنه يرخص بالملجى وإن صبر صار شهيدا والمراد بأخويه حرمته لا يحتمل السقوط وحرمته تحتمله لكنهما لم يسقطا وهما حق الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله تعالى ولي العصمة والتوفيق.)