المنار | Kütüphane.osmanlica.com

المنار
(المنار)

İsim المنار
İsim Orijinal المنار
Yazar عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي (701 هــ)
Yazar Orijinal عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu أصول الفقه
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 23
Fiziksel Boyutlar 20.5 16 سم.14.3 8 سم
Kütüphane: Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192129
Lokasyon 1026 / مفرد
Notlar الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس، أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى، وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامها وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها وهي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه….…والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح أن يكون فيه آله لغيره كإتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية يجب على عاقلة المكره دون المكره والحرمات أنواع: حرمة لا ينكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم، وحرمة يحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة، وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر، وحرمة يحتمل السقوط ولكنها لا تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير، ولهذا إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1823 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 67 )
Satır Sayısı 21
Yazı Türü النسخ
Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kaynağa git

المنار

(المنار)
Yazar عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي (701 هــ)
Yazar Orijinal عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu أصول الفقه
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 23
Fiziksel Boyutlar 20.5 16 سم.14.3 8 سم
Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192129
Lokasyon 1026 / مفرد
Notlar الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس، أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى، وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامها وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها وهي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه….…والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح أن يكون فيه آله لغيره كإتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية يجب على عاقلة المكره دون المكره والحرمات أنواع: حرمة لا ينكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم، وحرمة يحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة، وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر، وحرمة يحتمل السقوط ولكنها لا تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير، ولهذا إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1823 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 67 )
Satır Sayısı 21
Yazı Türü النسخ
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.