المنار
(المنار)

Title المنار
Title Original المنار
Author عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي (701 هــ)
Author Original عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject أصول الفقه
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 23
Physical Dimensions 20.5 16 سم.14.3 8 سم
Library: Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192129
Library Location 1026 / مفرد
Notes الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس، أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى، وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامها وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها وهي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه….…والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح أن يكون فيه آله لغيره كإتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية يجب على عاقلة المكره دون المكره والحرمات أنواع: حرمة لا ينكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم، وحرمة يحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة، وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر، وحرمة يحتمل السقوط ولكنها لا تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير، ولهذا إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1823 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 67 )
Satır Sayısı 21
Yazı Türü النسخ
View in source Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search Dar Almakhtotat - دار المخطوطات

المنار

(المنار)
Author عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي (701 هــ)
Author Original عبدالله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات ، النسفي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject أصول الفقه
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 23
Physical Dimensions 20.5 16 سم.14.3 8 سم
Library Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192129
Library Location 1026 / مفرد
Notes الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس، أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى، وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامها وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها وهي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه….…والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح أن يكون فيه آله لغيره كإتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية يجب على عاقلة المكره دون المكره والحرمات أنواع: حرمة لا ينكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم، وحرمة يحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة، وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر، وحرمة يحتمل السقوط ولكنها لا تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير، ولهذا إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1823 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 67 )
Satır Sayısı 21
Yazı Türü النسخ
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات You are being redirected...

Please wait