Yazar
محمد فقهي العيني كان حياً 1114 هـ.
Yazar Orijinal
محمد فقهي العيني كان حياً هـ
Basım Tarihi
تعود لـ ق 12 هـ.
Basım Yeri
-
محمد فقهي العيني كان حياً 1114 هـ.
Konu
الفقه الحنفي
Tür
kitap
Dil
Arapça
Dijital
Evet
Yazma
Evet
Sayfa Sayısı
5
Fiziksel Boyutlar
عدد الأوراق : 5 ؛ عدد الأسطر : مختلف بين 26ـ31 ؛ المقاس : 20 × 12.5 سم.
Kütüphane
Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası
5ba14748-7841-4df0-92b6-49a91063b091
Lokasyon
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih
تعود لـ ق 12 هـ.
Notlar
نسخة تامة ، ضمن مجموع (177ب ـ181أ) ، والرسالة التي أشار إليها المصنف لعبد الغني النابلسي ورد عليها في هذه الرسالة تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة منها ، ولها صورة ميكروفيلمية بالجامعة الإسلامية تحت رقم 2/3139 ، وفي موضوع الكي رسالة أخرى لابن عابدين مطبوعة موسومة بـ "الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة" كتب النص بالمداد الأسود العفصي اللامع على ورق أبيض خفيف الجرم ذي خطوط متوازية وعلامة مائية تجارية.
Metin Başı (İncipit)
(الحمد لله الذي وفقنا إلى السداد والصلاة والسلام على من دلنا سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين هم أخيار العباد وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني محمد فقهي العيني نزيل قسطنطينة قد ألفت برهة من الزمان قبل هذا الآن رسالة مسماة بفيض الحي جامعة لأحكام الكي الذي اخترعه الأطباء الغير الحذاق وبنيت فيها ما هو الصواب وزيفت من قال برأيه في هذا الباب ثم لما عرضتها على علماء العصر قبلها جماعة من أهل الفقه والإنصاف وبعد مدة رأيت رسالة مسماة بالأبحاث الممحصة ورسالة مسماة بالمقاصد الممحصة ورسالة مسماة بالرسالة المختصة معمولة في أحكام الحمصة كلها منسوب إلى رجل ممن يعاصرنا يقال له عبد الغني ابن النابلسي الدمشقي الحنفي فلما طالعت هذه الرسالة وجدت فيها غلطات كثيرة .... فألفت هذه الرسالة في ذلك قصداً مني إظهار الحق لا إظهار عيب الغالط .... وسميتها الفوائد الممحصة في أحكام كي الحمصة وجعلتها على مقدمة ومقصد وخاتمة ....)
Yazı Tipi
تعليق
Metin Sonu (Explicit)
(.... كما لو مص الذباب والبعوض وإن كان القبيل ما قالوا أنه القراد إذا مص عضد إنسان فاملأ دماً فإنه كان صغيراً لا ينتقض وضوءه كما لو مص الذباب والبعوض وإن كان كبيراً ينتقض وضوءه الدم في سائل كالعلقة إذا أخذت بعض جلد إنسان ومصت حتى امتلأت من دمه بحيث لو سقطت لسال الدم ينتقض وضوءه كما في عامة المعتبرات وعلل قاضيخان في فتاواه مسألة العلقة بأنها لو شقت يخرج منها دم سائل انتهى .)