الإنصاف في تمييز الأوقاف
(الإنصاف في تمييز الأوقاف)
| Title | الإنصاف في تمييز الأوقاف |
|---|---|
| Title Original | الإنصاف في تمييز الأوقاف |
| Author | عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، الخُضَيْرِي، الشافعي، جلال الدين، أبو الفضل ، الجلال السيوطي (911 هــ) |
| Author Original | عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، الخُضَيْرِي، الشافعي، جلال الدين، أبو الفضل ، الجلال السيوطي هــ |
| Publication Place | - دار المخطوطات الإسلامية |
| Subject | الفقه العام |
| Type | kitap |
| Language | Arabic |
| Digital | No |
| Manuscript | Yes |
| Pages Count | 3 |
| Physical Dimensions | 20.4 14 سم.15 7.5 سم |
| Library: | Dar Almakhtotat - دار المخطوطات |
| Record ID | 20191954 |
| Library Location | 1180 / مجموع |
| Notes | …مسألة: أمير وقف خانقاه ورتب بها شيخا وصوفية، وجعل لهم دراهم، وزيتا، وصابونا، وخبزا ولحما، فضاق الوقف فهل يقدم الشيخ على الصوفية أو يصرف بينهم بالمحاصة؟ …الجواب: أقول وبالله التوفيق: الأوقاف قسمان، قسم ليس مأخذه من بيت المال، ولا مرجعه إليه، وهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريض… وقسم مأخذه من بيت المال، بأن يكون واقفه خليفة أو ملكا من الملوك السابقة كصلاح الدين بن أيوب … وإنما قلنا: إن مرجعه إلى بيت المال؛ لأن واقفيه أرقاء بيت المال وفي ثبوت عتقهم نظر….…وما كان من القسم الثاني ينظر، فإن كان الشيخ بصفة الاستحقاق من بيت المال لاتصافه بالعلم، وبقية المنزلين ليسوا كذلك قدم الشيخ إذا ضاق الوقف قطعا؛ لأنه منفرد بالاستحقاق، وإن كان الكل بصفة العلم والشيخ أحوج منهم قدم كما يقدم إذا ضاق بيت المال الأحوج فالأحوج، وإن استووا في العلم والحاجة صرف بينهم بالمحاصة من غير تقديم، وينبني على ذلك أيضا مسألة الاقتصار على صنف من الأصناف المقررة، ففي القسم الأول لا يقتصر بل يصرف من كل صنف بالمحاصة؛ مراعاة لغرض الواقف، وفي الثاني يجوز الاقتصار عند الضيق، والأولى الاقتصار على النقد؛ لأنه أيسر وبه تحصل سائر الأصناف، والله أعلم. |
| Kaynaklar ve Referanslar | الحاوي للفتاوي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (911) ( 1 / 183 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 3 / 301 ) |
| Mecmua İçindeki Sıra No | 10 |
| Satır Sayısı | 23 |