كتاب اختلاف العلماء في الفقه
(كتاب اختلاف العلماء في الفقه)
| İsim | كتاب اختلاف العلماء في الفقه |
|---|---|
| İsim Orijinal | كتاب اختلاف العلماء في الفقه |
| Yazar | لم يعرف |
| Yazar Orijinal | لم يعرف |
| Basım Tarihi: | تعود لـ ق 12 هـ. |
| Basım Yeri | - لم يعرف |
| Konu | الفقه |
| Tür | kitap |
| Dil | Arapça |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Evet |
| Sayfa Sayısı | 15 |
| Fiziksel Boyutlar | عدد الأوراق : 15 ؛ عدد الأسطر : 17 ؛ المقاس : 18.3 × 13 سم. |
| Kütüphane: | Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi |
| Kayıt Numarası | 0f9c4704-aa59-42f1-a1e5-a4c7dae2bb87 |
| Lokasyon | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
| Tarih | تعود لـ ق 12 هـ. |
| Notlar | كتب النص بالمداد الأسود العفصي اللامع إجمالاً بينما العناوين الأبواب بالمداد الأحمر على ورق أبيض خفيف الجرم ذي خطوط متوازية وعلامة مائية تجارية هي الصليب. |
| Metin Başı (İncipit) | (باب المضمضة والاستنشاق حدثنا أبو الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن محمود النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي قال أما المضمضة والاستنشاق فإن أهل العلم اختلفوا في تاركها فقال سفيان الثوري والكوفيون إذا تركهما في الوضوء فلا شيء عليه وإذا تركهما في الجنابة ناسياً أو معتمداً حتى يصلي مضمض واستنشق وأعاد الصلاة وقال مالك وأهل المدينة والشافعي ليس على تاركهما في الجنابة والوضوء شيء ولا يوجبهما في وضوء ولا غسل ...) |
| Yazı Tipi | ديواني |
| Metin Sonu (Explicit) | (.... وإن شاء أمسك ولم يحطوا عليه عدداً من الطلاق قالوا فله أن يطلق كم (كذا) شاء وهذا إذا كانت المرأة مدخولاً بها ممن تحيض فإن كانت ممن لا تحيض ولم يدخل بها زوجها فله أن يطلقها متى شاء طاهراً أو حائضاً لأنه لا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق للعدة التي قد دخل بها زوجها لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآية فهذا دليل ....) |