مختصر القدوري | Kütüphane.osmanlica.com

مختصر القدوري
(مختصر القدوري)

İsim مختصر القدوري
İsim Orijinal مختصر القدوري
Yazar أحمد بن محمد بن أحمد، القُدُورِي، البغدادي، الحنفي، أبو الحسين ، القُدُورِي (428 هــ)
Yazar Orijinal أحمد بن محمد بن أحمد، القُدُورِي، البغدادي، الحنفي، أبو الحسين ، القُدُورِي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفقه الحنفي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 135
Fiziksel Boyutlar 19.1 11.9 سم.12.3 6.2 سم
Kütüphane: Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20191951
Lokasyon 1091 / مفرد
Tarih رَجَب / 1272هـ القرن الثالث عشرالهجري
Notlar بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه، فلا يغمسن يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث….…فإذا تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم صحت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم تكن سهام الميت الثاني توافق ما صحت منه الفريضة، فإن كانت سهامهم توافقه، فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فكل من كان له من المسألة الأولى شيء مضروب فيما صحت منه المسألة الثانية وكل من كان له من المسألة الثانية شيء مضروب في تركة الميت الثاني، وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من جنات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين، فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبة. والله أعلم بالصواب…
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1631 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 1 / 212 )
Müstensih السيد شريف علي مغنيساوي
Satır Sayısı 19
Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kaynağa git

مختصر القدوري

(مختصر القدوري)
Yazar أحمد بن محمد بن أحمد، القُدُورِي، البغدادي، الحنفي، أبو الحسين ، القُدُورِي (428 هــ)
Yazar Orijinal أحمد بن محمد بن أحمد، القُدُورِي، البغدادي، الحنفي، أبو الحسين ، القُدُورِي هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفقه الحنفي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 135
Fiziksel Boyutlar 19.1 11.9 سم.12.3 6.2 سم
Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20191951
Lokasyon 1091 / مفرد
Tarih رَجَب / 1272هـ القرن الثالث عشرالهجري
Notlar بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه، فلا يغمسن يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث….…فإذا تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم صحت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم تكن سهام الميت الثاني توافق ما صحت منه الفريضة، فإن كانت سهامهم توافقه، فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فكل من كان له من المسألة الأولى شيء مضروب فيما صحت منه المسألة الثانية وكل من كان له من المسألة الثانية شيء مضروب في تركة الميت الثاني، وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من جنات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين، فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبة. والله أعلم بالصواب…
Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 1631 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 1 / 212 )
Müstensih السيد شريف علي مغنيساوي
Satır Sayısı 19
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.