Yazar
الحرفوشي، أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الشافعي الأشعري.
Yazar Orijinal
الحرفوشي، أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الشافعي الأشعري
Basım Tarihi
918هـ/1512م؛ 15 ذي القعدة
Basım Yeri
Quds - Palestine -
المؤلف
Konu
فقه، أحكام الدماء في الحج، كما أوردها ابن ظهيرة (889 هـ) في كتابه ((كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج)).
Tür
kitap
Dil
Arapça
Dijital
Evet
Yazma
Evet
Fiziksel Boyutlar
21cm × 14.8cm
Kütüphane
El-Furkan İslami Miras Vakfı
Demirbaş Numarası
الفقه67/84/ح
Kayıt Numarası
SP 5847
Lokasyon
Palestine (Quds) - Al-Aqsā Mosque LIBRARY - فلسطين (القدس) - مكتبة المسجد الأقصى
Tarih
918هـ/1512م؛ 15 ذي القعدة
Notlar
مخطوط بخط المؤلف؛ فيها إظهار بالحمرة، وفي آخرها فتاوى مختلفة تبدأ بفتوى في ورقة 57 ب- 58 ب حول جواز الصلاة على الميت في المسجد المكي ومسجد المدينة في الروضة الشريفة لمن يتبع المذهب الحنفي (عند أبي حنيفة لا تجوز الصلاة على الميت عند الروضة الشريفة مخالفا المذاهب الأخرى) ورقة 58 ب سؤال رفع للشيخ محمد بن عبد الرحمن البصروي (871هـ) ((ماتقول السادة العلماء في الشخص إذا قتل ظلما فاقتص وارثه أو عفا على الدية... فهل تسقط عنه العقوبة)). ورقة 59أ فايدة ((فإن قيل في الحج، هل يكفر الصغاير والكباير من حقوق الله تعالى و الآدميين كالزنا والسرقة...)). ورقة 59ب فائدة من أقوال تاج الدين السبكي حول ((قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله)) وفي نفس الورقة فائدة من فتاوى ابن حجر سئل عن ((قول أهل السنة العبد له من فعله نوع اختبار هل يعارض قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء)).
Örnek Metin
الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيد المرسلين... أما بعد فهذه ضوابط كافية، وقواعد وافية، يرجع إليها المحتاج للدماء الواجبة على المعتمر والحاج
Yazı hakkında notlar
جيد
Durum
نسخة جيدة.
Mürekkep rengi
أحمر
Satır sayısı
21
Yazı türü
Naskh