فتاوى الحانوتي
(فتاوى الحانوتي)

Title فتاوى الحانوتي
Title Original فتاوى الحانوتي
Author محمد بن عمر، الحانوتي، الحنفي، شمس الدين ، الحانوتي (1010 هــ)
Author Original محمد بن عمر، الحانوتي، الحنفي، شمس الدين ، الحانوتي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject الفتاوى
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 491
Physical Dimensions 21 15.5 سم.14.3 9.5 سم
Library: Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192047
Library Location 1113 / مفرد
Notes سؤال: أقر بدين طائعا مختارا، وأقر بملاءته وقدرته على ذلك ثم بعد ذلك ادعى الإعسار. الجواب: إذا تعارضت بينة اليسار والإعسار تقدم بينة اليسار أما لو أقام البينة على إعساره بعد اليسار فإنها تقدم، لأنها معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال. سؤال: ما قولكم فيمن وكل شخصا في أنه يطلق امرأته من غير ذكر عدد فطلقها الوكيل ثلاثا ما الذي يلزمه هل طلاق رجعي أو غيره؟ الجواب: المنصوص عليه أنه لو وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوي الزوج الثلاث وقع الثلاث، وإن لم ينو الثلاث لم يقع شيء في قول أبي حنيفة، وقالا: تقع واحدة. انتهى….…سؤال: فيما إذا اشترى الناظر شيئا للوقف وضمنه مباشري الوقف فهل للبائع مطالبة الناظر والضامن أم لا؟ الجواب: المطالب بثمن ما باشر الناظر شراءه إنما هو الناظر، لأن الحقوق راجعة إليه، لأن الناظر بمنزلة الوكيل، ومما يدلك على أنه هو المطالب بالثمن ما قاله في الإسعاف في فضل الاستبدال والفصول للعمادي من أن له أن يهب ثمن ما باعه من الوقف وأن يبرأ منه إذا كان هو المباشر للسبب كما إذا كان هو البائع مثلا ويضمن بخلاف ما إذا لم يكن هو المباشر للسبب، لأن الحقوق راجعة إليه، وكذا ما ذكره في الإسعاف أيضا، وكذا إذا كان الواقف قد اشترط للناظر الاستبدال فباع الوقف ثم رد عليه بعيب وهلك الثمن، فإنه يطالب به، ويضمنه وكذا لو باع شيئا للوقف ممن له علي الناظر دين فإنه يقع القصاص ويضمن إلى غير ذلك من الفروع ومقتضى هذا صحة ضمان من ضمنه وإذا صح كان لمن له الدين صحة مطالبة الضامن كما أن له مطالبة الناظر وإن كنت لم أقف على المسألة صريحا. والله أعلم.
Alternatif Başlık الفتاوى الحانوتية
Kaynaklar ve Referanslar خلاصة الأثر المحبي (1111) ( 4 / 76 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 317 )
Satır Sayısı 17
Yazı Türü النسخ
View in source Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search Dar Almakhtotat - دار المخطوطات

فتاوى الحانوتي

(فتاوى الحانوتي)
Author محمد بن عمر، الحانوتي، الحنفي، شمس الدين ، الحانوتي (1010 هــ)
Author Original محمد بن عمر، الحانوتي، الحنفي، شمس الدين ، الحانوتي هــ
Publication Place - دار المخطوطات الإسلامية
Subject الفتاوى
Type kitap
Language Arabic
Digital No
Manuscript Yes
Pages Count 491
Physical Dimensions 21 15.5 سم.14.3 9.5 سم
Library Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Record ID 20192047
Library Location 1113 / مفرد
Notes سؤال: أقر بدين طائعا مختارا، وأقر بملاءته وقدرته على ذلك ثم بعد ذلك ادعى الإعسار. الجواب: إذا تعارضت بينة اليسار والإعسار تقدم بينة اليسار أما لو أقام البينة على إعساره بعد اليسار فإنها تقدم، لأنها معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال. سؤال: ما قولكم فيمن وكل شخصا في أنه يطلق امرأته من غير ذكر عدد فطلقها الوكيل ثلاثا ما الذي يلزمه هل طلاق رجعي أو غيره؟ الجواب: المنصوص عليه أنه لو وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوي الزوج الثلاث وقع الثلاث، وإن لم ينو الثلاث لم يقع شيء في قول أبي حنيفة، وقالا: تقع واحدة. انتهى….…سؤال: فيما إذا اشترى الناظر شيئا للوقف وضمنه مباشري الوقف فهل للبائع مطالبة الناظر والضامن أم لا؟ الجواب: المطالب بثمن ما باشر الناظر شراءه إنما هو الناظر، لأن الحقوق راجعة إليه، لأن الناظر بمنزلة الوكيل، ومما يدلك على أنه هو المطالب بالثمن ما قاله في الإسعاف في فضل الاستبدال والفصول للعمادي من أن له أن يهب ثمن ما باعه من الوقف وأن يبرأ منه إذا كان هو المباشر للسبب كما إذا كان هو البائع مثلا ويضمن بخلاف ما إذا لم يكن هو المباشر للسبب، لأن الحقوق راجعة إليه، وكذا ما ذكره في الإسعاف أيضا، وكذا إذا كان الواقف قد اشترط للناظر الاستبدال فباع الوقف ثم رد عليه بعيب وهلك الثمن، فإنه يطالب به، ويضمنه وكذا لو باع شيئا للوقف ممن له علي الناظر دين فإنه يقع القصاص ويضمن إلى غير ذلك من الفروع ومقتضى هذا صحة ضمان من ضمنه وإذا صح كان لمن له الدين صحة مطالبة الضامن كما أن له مطالبة الناظر وإن كنت لم أقف على المسألة صريحا. والله أعلم.
Alternatif Başlık الفتاوى الحانوتية
Kaynaklar ve Referanslar خلاصة الأثر المحبي (1111) ( 4 / 76 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 317 )
Satır Sayısı 17
Yazı Türü النسخ
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات - Ottoman library catalog search
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات You are being redirected...

Please wait