جامع المقاصد في شرح القواعد | Kütüphane.osmanlica.com

جامع المقاصد في شرح القواعد
(جامع المقاصد في شرح القواعد)

İsim جامع المقاصد في شرح القواعد
İsim Orijinal جامع المقاصد في شرح القواعد
Yazar الكركي العاملي، أبو الحسن، المحقق الثاني، المحقق الثاني، علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي، ت 940هـ 1534م
Yazar Orijinal الكركي العاملي، أبو الحسن، المحقق الثاني، المحقق الثاني، علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي، ت هـ م
Konu فقه المذاهب الأخرى
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 440
Kütüphane: Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kayıt Numarası 30930
Lokasyon كاشف الغطاء 1414
Notlar أولها: الحمد لله رب العالمين ... قوله المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول، الأول في أركانه، وفيه مطالب، الأول الصيغة الإقرار — آخرها: والحاصل أن إطلاق الاستنابة إنما يحمل على الاستنابة في حال الحياة وهي التوكيل ولا يحمل على الوصية إلا بدليل يدل على أن التصرف بعد الموت
Örnek Metin الأعلام، ج4: 281 الذريعة، ج5: 51
Kopyacı مرتضى بن الحسين بن المرتضى الحسيني
Eserin durumu حالة النسخة جيدة
Eserin Mükemmeliyeti المقصد الثالث والرابع من النصف الأول من الكتاب
Yüzyıl ,hat tipi العراق, النجف, مؤسسة كاشف الغطاء العامة, القرن العاشر, خط نسخ
Kaynağa git Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية
Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kaynağa git

جامع المقاصد في شرح القواعد

(جامع المقاصد في شرح القواعد)
Yazar الكركي العاملي، أبو الحسن، المحقق الثاني، المحقق الثاني، علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي، ت 940هـ 1534م
Yazar Orijinal الكركي العاملي، أبو الحسن، المحقق الثاني، المحقق الثاني، علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي، ت هـ م
Konu فقه المذاهب الأخرى
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 440
Kütüphane Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kayıt Numarası 30930
Lokasyon كاشف الغطاء 1414
Notlar أولها: الحمد لله رب العالمين ... قوله المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول، الأول في أركانه، وفيه مطالب، الأول الصيغة الإقرار — آخرها: والحاصل أن إطلاق الاستنابة إنما يحمل على الاستنابة في حال الحياة وهي التوكيل ولا يحمل على الوصية إلا بدليل يدل على أن التصرف بعد الموت
Örnek Metin الأعلام، ج4: 281 الذريعة، ج5: 51
Kopyacı مرتضى بن الحسين بن المرتضى الحسيني
Eserin durumu حالة النسخة جيدة
Eserin Mükemmeliyeti المقصد الثالث والرابع من النصف الأول من الكتاب
Yüzyıl ,hat tipi العراق, النجف, مؤسسة كاشف الغطاء العامة, القرن العاشر, خط نسخ
Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية
Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.