الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

العنوان الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية
المؤلف Javad Taghizadeh ; Samaneh Taghizadeh Chari
تاريخ النشر: 1401-03
الموضوع الدستور، مجلس الوزراء، النظام البرلماني، النظام الرئاسي، التصويت على الثقة
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة: جامعة تورنتو
معرف أصل المكتبة ISSN: 2476-2806, EISSN: 2476-6828, DOI: 10.22054/tssq.2022.45061.740
رقم السجل cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
موقع المكتبة دليل DOAJ للمجلات ذات الوصول المفتوح
التاريخ 1401-03
ملاحظات جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
Erişim bilgileri Available Online
عرض في المصدر جامعة تورنتو جامعة تورنتو - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة تورنتو - محرك بحث المخطوطات العثمانية جامعة تورنتو

الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

المؤلف Javad Taghizadeh ; Samaneh Taghizadeh Chari
تاريخ النشر 1401-03
الموضوع الدستور، مجلس الوزراء، النظام البرلماني، النظام الرئاسي، التصويت على الثقة
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة جامعة تورنتو
معرف أصل المكتبة ISSN: 2476-2806, EISSN: 2476-6828, DOI: 10.22054/tssq.2022.45061.740
رقم السجل cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
موقع المكتبة دليل DOAJ للمجلات ذات الوصول المفتوح
التاريخ 1401-03
ملاحظات جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
Erişim bilgileri Available Online
جامعة تورنتو - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة تورنتو يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار