الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

العنوان الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية
المؤلف Javad Taghizadeh, Samaneh Taghizadeh Chari
مكان النشر مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي - مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي
الموضوع دستور
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة: مكتبات جامعة نورث وسترن
رقم السجل cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
موقع المكتبة التحقق من خيارات الطلب
ملاحظات جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
مكتبات جامعة نورث وسترن - محرك بحث المخطوطات العثمانية مكتبات جامعة نورث وسترن

الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

المؤلف Javad Taghizadeh, Samaneh Taghizadeh Chari
مكان النشر مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي - مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي
الموضوع دستور
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة مكتبات جامعة نورث وسترن
رقم السجل cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
موقع المكتبة التحقق من خيارات الطلب
ملاحظات جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
مكتبات جامعة نورث وسترن - محرك بحث المخطوطات العثمانية
مكتبات جامعة نورث وسترن يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار