الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

العنوان الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية
المؤلف Javad Taghizadeh, Samaneh Taghizadeh Chari
تاريخ النشر: 1401
مكان النشر - مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي، 1401.
الموضوع مجلس الوزراء، الدستور، التصويت على الثقة، النظام الرئاسي، النظام البرلماني، المؤسسات السياسية والإدارة العامة (عام)، JF20-2112، المؤسسات السياسية والإدارة العامة - آسيا (الدراسات الآسيوية فقط)، JQ1-6651
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
الأبعاد الفيزيائية electronic resource
المكتبة: مكتبة جامعة بورصة أولوداغ
معرف أصل المكتبة edsdoj.4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
رقم السجل gs3l476hbn
موقع المكتبة LCC:المؤسسات السياسية والإدارة العامة (عام)، LCC:المؤسسات السياسية والإدارة العامة - آسيا (الدراسات الآسيوية فقط)
التاريخ 1401
نص عينة جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
DOI 10.22054/tssq.2022.45061.740
ISSN 2476-2806, 2476-6828
İlişki https://tssq.atu.ac.ir/article_14376_7bc866a5af14a68cb8dbe1318c22a7ed.pdf; https://doaj.org/toc/2476-2806; https://doaj.org/toc/2476-6828
مكتبة جامعة بورصة أولوداغ - محرك بحث المخطوطات العثمانية مكتبة جامعة بورصة أولوداغ

الطبيعة البرلمانية أو الرئاسية لمنح الثقة لمجلس الوزراء في دستور جمهورية إيران الإسلامية

المؤلف Javad Taghizadeh, Samaneh Taghizadeh Chari
تاريخ النشر 1401
مكان النشر - مطبعة جامعة العلامة الطباطبائي، 1401.
الموضوع مجلس الوزراء، الدستور، التصويت على الثقة، النظام الرئاسي، النظام البرلماني، المؤسسات السياسية والإدارة العامة (عام)، JF20-2112، المؤسسات السياسية والإدارة العامة - آسيا (الدراسات الآسيوية فقط)، JQ1-6651
النوع دورية
اللغة الفارسية
رقمي نعم
مخطوط لا
الأبعاد الفيزيائية electronic resource
المكتبة مكتبة جامعة بورصة أولوداغ
معرف أصل المكتبة edsdoj.4aad7d53764c4648bb85c428b46a1c5f
رقم السجل gs3l476hbn
موقع المكتبة LCC:المؤسسات السياسية والإدارة العامة (عام)، LCC:المؤسسات السياسية والإدارة العامة - آسيا (الدراسات الآسيوية فقط)
التاريخ 1401
نص عينة جعلت المادة 87 من دستور 1358 رئيس الوزراء مسؤولاً عن تشكيل مجلس الوزراء والحصول على ثقة البرلمان. وبعد إقرار المادة الأولى من «قانون إضافة مواد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب التصويت على الثقة وكيفية إجرائها» عام 1363/ 5/ 9، اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التصويت على الثقة من مجلس النواب سواء في بداية كل دورة للمجلس، وبالشروط المنصوص عليها في المادة 87، بعد تشكيل مجلس الوزراء واستحداثه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس الوزراء بناءً على الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية. وهذا يدل على أن منح الثقة للوزراء يتبع المنطق البرلماني للنظام السياسي. وبعد تنقيح الدستور عام 1368هـ، كلف الرئيس بالحصول على الثقة في مجلس الوزراء بعد تشكيله. ومن خلال النص على أنه "مع تغيير البرلمان لن تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بالثقة" في المادة 133 وإزالة منصب رئيس الوزراء، فإن النظام السياسي يقترب من النظام الرئاسي. كما أن الإجراء العملي لمنح الثقة، بعد مراجعة الدستور، يؤكد التمسك بمنطق النظام الرئاسي.
DOI 10.22054/tssq.2022.45061.740
ISSN 2476-2806, 2476-6828
İlişki https://tssq.atu.ac.ir/article_14376_7bc866a5af14a68cb8dbe1318c22a7ed.pdf; https://doaj.org/toc/2476-2806; https://doaj.org/toc/2476-6828
مكتبة جامعة بورصة أولوداغ - محرك بحث المخطوطات العثمانية
مكتبة جامعة بورصة أولوداغ يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار