الإقامة العائلية ومبدأ الثقة في السجل العقاري

العنوان الإقامة العائلية ومبدأ الثقة في السجل العقاري
المؤلف يعقوببور، مرسل
تاريخ النشر: 2016
مكان النشر - سيشكين للنشر
الموضوع إقامة عائلية، شرح إقامة عائلية، السجل العقاري، الثقة في السجل العقاري
النوع دورية
اللغة التركية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة: جامعة اوزيجين
معرف أصل المكتبة 1304-7949
رقم السجل 0454a918-16a5-486f-95c6-2183df807f12
التاريخ 2016
نص عينة وفقًا للمادة 194 من القانون المدني التركي، لا يمكن لأحد الزوجين إنهاء اتفاقية الإيجار المتعلقة بإقامة الأسرة، أو نقل إقامة الأسرة، أو الحد من الحقوق في سكن الأسرة، ما لم يحصل الزوج الآخر على موافقة صريحة. يجوز للزوج غير المالك أن يطلب التأشير على مسكن الأسرة في السجل العقاري. ومع ذلك، يمكن للزوج الذي يملك منزلاً لا يوجد به مذكرة إقامة عائلية أن ينقله إلى طرف ثالث. في هذه الحالة، من المهم تحديد ما إذا كانت الأسرة أو الطرف الثالث حسن النية سيتم حمايته. وقد تمت مناقشة الموضوع في جوانبه المختلفة عملاً وعقيدة. أضافت محكمة الاستئناف العليا بعدًا جديدًا للنقاش من خلال تغيير اجتهادها في أبريل 2015. وفقًا للقانون رقم 4721 بشأن القانون المدني التركي، لا يجوز للزوج إنهاء عقد الإيجار أو نقل ملكية منزل الأسرة أو تقييد الحقوق المتعلقة بمنزل العائلة من خلال معاملات أخرى إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر. يجوز تسجيل منزل العائلة بموجب إشعار الأولوية في السجل العقاري بطلب من الزوج الآخر. إذا لم يتم إدخال منزل العائلة بموجب إشعار الأولوية في السجل العقاري، يجوز للزوج الذي هو مالك منزل العائلة نقل منزل العائلة إلى الطرف الثالث. في هذه الحالة، النقطة المهمة للغاية هي من الذي سيحظى بالحماية بموجب القانون؛ الأسرة أو الطرف الثالث بالاعتماد بحسن نية على القيد في السجل العقاري. يتم انتقاد هذا الموضوع في جميع النقاط في التطبيق العملي والعقيدة. غيرت محكمة الاستئناف العليا رأيها في أبريل/نيسان 2015 وأضفت بعدا جديدا على النقاش.
Cilt 11
عرض في المصدر جامعة اوزيجين جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية جامعة اوزيجين

الإقامة العائلية ومبدأ الثقة في السجل العقاري

المؤلف يعقوببور، مرسل
تاريخ النشر 2016
مكان النشر - سيشكين للنشر
الموضوع إقامة عائلية، شرح إقامة عائلية، السجل العقاري، الثقة في السجل العقاري
النوع دورية
اللغة التركية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة جامعة اوزيجين
معرف أصل المكتبة 1304-7949
رقم السجل 0454a918-16a5-486f-95c6-2183df807f12
التاريخ 2016
نص عينة وفقًا للمادة 194 من القانون المدني التركي، لا يمكن لأحد الزوجين إنهاء اتفاقية الإيجار المتعلقة بإقامة الأسرة، أو نقل إقامة الأسرة، أو الحد من الحقوق في سكن الأسرة، ما لم يحصل الزوج الآخر على موافقة صريحة. يجوز للزوج غير المالك أن يطلب التأشير على مسكن الأسرة في السجل العقاري. ومع ذلك، يمكن للزوج الذي يملك منزلاً لا يوجد به مذكرة إقامة عائلية أن ينقله إلى طرف ثالث. في هذه الحالة، من المهم تحديد ما إذا كانت الأسرة أو الطرف الثالث حسن النية سيتم حمايته. وقد تمت مناقشة الموضوع في جوانبه المختلفة عملاً وعقيدة. أضافت محكمة الاستئناف العليا بعدًا جديدًا للنقاش من خلال تغيير اجتهادها في أبريل 2015. وفقًا للقانون رقم 4721 بشأن القانون المدني التركي، لا يجوز للزوج إنهاء عقد الإيجار أو نقل ملكية منزل الأسرة أو تقييد الحقوق المتعلقة بمنزل العائلة من خلال معاملات أخرى إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر. يجوز تسجيل منزل العائلة بموجب إشعار الأولوية في السجل العقاري بطلب من الزوج الآخر. إذا لم يتم إدخال منزل العائلة بموجب إشعار الأولوية في السجل العقاري، يجوز للزوج الذي هو مالك منزل العائلة نقل منزل العائلة إلى الطرف الثالث. في هذه الحالة، النقطة المهمة للغاية هي من الذي سيحظى بالحماية بموجب القانون؛ الأسرة أو الطرف الثالث بالاعتماد بحسن نية على القيد في السجل العقاري. يتم انتقاد هذا الموضوع في جميع النقاط في التطبيق العملي والعقيدة. غيرت محكمة الاستئناف العليا رأيها في أبريل/نيسان 2015 وأضفت بعدا جديدا على النقاش.
Cilt 11
جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة اوزيجين يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار