[DE-SBB] Landberg 126 — [Fī Khilāfīyāt] — [Fī Khilāfīyāt], [في خلافيات]
( في خلافيات)

العنوان [DE-SBB] Landberg 126 — [Fī Khilāfīyāt] — [Fī Khilāfīyāt], [في خلافيات]
العنوان الأصلي في خلافيات
المؤلف لم يعط
تاريخ النشر: نسخة: كاليفورنيا. 1150/1737
مكان النشر مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي - مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي
النوع كتاب
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط نعم
عدد الصفحات 19
الأبعاد الفيزيائية 17,5 x 13,5 cm
المكتبة: قلموس
معرف أصل المكتبة Landberg 126
رقم السجل DE1Book_manuscript_00006781
موقع المكتبة مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي
التاريخ نسخة: كاليفورنيا. 1150/1737
ملاحظات مجلد من الورق المقوى ذو ظهر جلدي – رسم فارسي – الخط العربي – الورق – مناقشة بعض نقاط الخلاف الشرعية من مختلف مجالات القانون بين الإمامين مالك والشافعي وأبي حنيفة: يصير الرأي خاصاً من هذا الأخير تمت مناقشته وتبريره.
نص عينة f. 1b لا تجب الكفارة على العمد عند مالك وابي حنيفة وقال الشافعي تجب الكفارة بقتل العمد ونوعه الخلاف هل الكفارة التى اوجبها الله خطأ لموضع القتل او لموضع صفة الخ — f. 19a فوجب ان يكون واجبة اصله ساير العبادات  التى المقصود بها تقوي القلوب وان كان هذا قد ينكسر بالبدن لكن الاصل هو ما قلناه الا ما خصصه الدليل والله اعلم واحكم
Sınıf numarası Landberg 126
Koleksiyon Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Editör Datenübernahme SBB/Ahmed/Dehghani
Lisans CC0 1.0
Düzenleme durumu First input complete
Katalog Ahlwardt 4872
قلموس - محرك بحث الآثار التاريخية والأرشيفات والدوريات قلموس

[DE-SBB] Landberg 126 — [Fī Khilāfīyāt] — [Fī Khilāfīyāt], [في خلافيات]

( في خلافيات)
المؤلف لم يعط
تاريخ النشر نسخة: كاليفورنيا. 1150/1737
مكان النشر مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي - مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي
النوع كتاب
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط نعم
عدد الصفحات 19
الأبعاد الفيزيائية 17,5 x 13,5 cm
المكتبة قلموس
معرف أصل المكتبة Landberg 126
رقم السجل DE1Book_manuscript_00006781
موقع المكتبة مكتبة ولاية برلين – التراث الثقافي البروسي
التاريخ نسخة: كاليفورنيا. 1150/1737
ملاحظات مجلد من الورق المقوى ذو ظهر جلدي – رسم فارسي – الخط العربي – الورق – مناقشة بعض نقاط الخلاف الشرعية من مختلف مجالات القانون بين الإمامين مالك والشافعي وأبي حنيفة: يصير الرأي خاصاً من هذا الأخير تمت مناقشته وتبريره.
نص عينة f. 1b لا تجب الكفارة على العمد عند مالك وابي حنيفة وقال الشافعي تجب الكفارة بقتل العمد ونوعه الخلاف هل الكفارة التى اوجبها الله خطأ لموضع القتل او لموضع صفة الخ — f. 19a فوجب ان يكون واجبة اصله ساير العبادات  التى المقصود بها تقوي القلوب وان كان هذا قد ينكسر بالبدن لكن الاصل هو ما قلناه الا ما خصصه الدليل والله اعلم واحكم
Sınıf numarası Landberg 126
Koleksiyon Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Editör Datenübernahme SBB/Ahmed/Dehghani
Lisans CC0 1.0
Düzenleme durumu First input complete
Katalog Ahlwardt 4872
قلموس - محرك بحث الآثار التاريخية والأرشيفات والدوريات
قلموس يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار