رسالة في الفرائض

العنوان رسالة في الفرائض
المؤلف as-Saǧāwandî, Muḥammad ibn ‘Abd ar-Rašīd - author
تاريخ النشر: 1574
الموضوع الشريعة الإسلامية
النوع أخرى
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة: مكتبة جامعة بومبيو فابرا
رقم السجل cdi_europeana_collections_9200126_5A9F4E46E9BED33DBF50DC5373B6E362060F5B1C
موقع المكتبة متاح على الانترنت
التاريخ 1574
نص عينة أغطية الورق الأصلية مغطاة بالجلد على الحواف وتجليدها، وتخفيف تجليد الكتان. الخط النسخي والحبر الأسود وبعض المصطلحات والعلامات في النص المكتوب بالحبر الأحمر. ملاحظات بين السطور والهامشية، الحبر: أسود وأحمر. بداية النص ضمن إطار أحمر رفيع، 9ب-10أ. ترقيم الأوراق الأصلي في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة، الحروف العربية، حبر أسود: ١-٧٧. المحتويات: 6 أ. أطروحة قصيرة مجهولة المصدر عن خمسة عشر أصلًا لقانون الوراثة، المجلد. 8 أ. علامة غير مقروءة حول الوقف، المجلد. 2 أ. الأغلفة الأصلية مصنوعة من صفائح من الورق الملصقة، ومعززة بالجلد على الحواف وعلى العمود الفقري. البقرم قماش قاس. لا. المخطوطة مكتوبة بالحبر الأسود، وبعض المصطلحات والعلامات الموجودة في النص مكتوبة بالحبر الأحمر. كُتبت الملاحظات بين السطور وفي الهوامش بالحبر الأسود والأحمر. ترقيم الورقة الأصلية بالأرقام العربية بالحبر الأسود في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة "أ". النص على ص. 9b و10a محاطان بخط أحمر رفيع. المحتوى: 6 أ. تم دفن المخطوطة. فإن لم يكن هناك إلا بنت واحدة أو حفيدة عاصبية فلها النصف ثابت، وإذا كان هناك بنتان فأكثر أو حفيدات عاصبات فنصيبهن الثلثان. سوف تستبعد ابنتان أو أكثر أي حفيدات تمامًا. وإذا كان هناك بنت واحدة وحفيدات عاصبات، ترث البنت النصف، وترث الحفيدات العصبات السدس الباقي، أي مجموع الثلثين. وإذا لم يكن من جهة الأب إلا بنت أو حفيدة واحدة، حدد نصيبها بالنصف، وإذا كان من جهة الأب بنتان أو حفيدتان فأكثر، فنصيبهما الثلثان. سوف تستبعد ابنتان أو أكثر جميع الأحفاد تمامًا. وإذا كان هناك ابنة واحدة وأحفاد من جهة الأب، ترث البنت نصف النصيب، وترث الحفيدات من جهة الأب السدس الباقي، أي الثلثين.
Kaynak Europeana Collections
عرض في المصدر مكتبة جامعة بومبيو فابرا مكتبة جامعة بومبيو فابرا - محرك بحث المخطوطات العثمانية
مكتبة جامعة بومبيو فابرا - محرك بحث المخطوطات العثمانية مكتبة جامعة بومبيو فابرا

رسالة في الفرائض

المؤلف as-Saǧāwandî, Muḥammad ibn ‘Abd ar-Rašīd - author
تاريخ النشر 1574
الموضوع الشريعة الإسلامية
النوع أخرى
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة مكتبة جامعة بومبيو فابرا
رقم السجل cdi_europeana_collections_9200126_5A9F4E46E9BED33DBF50DC5373B6E362060F5B1C
موقع المكتبة متاح على الانترنت
التاريخ 1574
نص عينة أغطية الورق الأصلية مغطاة بالجلد على الحواف وتجليدها، وتخفيف تجليد الكتان. الخط النسخي والحبر الأسود وبعض المصطلحات والعلامات في النص المكتوب بالحبر الأحمر. ملاحظات بين السطور والهامشية، الحبر: أسود وأحمر. بداية النص ضمن إطار أحمر رفيع، 9ب-10أ. ترقيم الأوراق الأصلي في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة، الحروف العربية، حبر أسود: ١-٧٧. المحتويات: 6 أ. أطروحة قصيرة مجهولة المصدر عن خمسة عشر أصلًا لقانون الوراثة، المجلد. 8 أ. علامة غير مقروءة حول الوقف، المجلد. 2 أ. الأغلفة الأصلية مصنوعة من صفائح من الورق الملصقة، ومعززة بالجلد على الحواف وعلى العمود الفقري. البقرم قماش قاس. لا. المخطوطة مكتوبة بالحبر الأسود، وبعض المصطلحات والعلامات الموجودة في النص مكتوبة بالحبر الأحمر. كُتبت الملاحظات بين السطور وفي الهوامش بالحبر الأسود والأحمر. ترقيم الورقة الأصلية بالأرقام العربية بالحبر الأسود في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة "أ". النص على ص. 9b و10a محاطان بخط أحمر رفيع. المحتوى: 6 أ. تم دفن المخطوطة. فإن لم يكن هناك إلا بنت واحدة أو حفيدة عاصبية فلها النصف ثابت، وإذا كان هناك بنتان فأكثر أو حفيدات عاصبات فنصيبهن الثلثان. سوف تستبعد ابنتان أو أكثر أي حفيدات تمامًا. وإذا كان هناك بنت واحدة وحفيدات عاصبات، ترث البنت النصف، وترث الحفيدات العصبات السدس الباقي، أي مجموع الثلثين. وإذا لم يكن من جهة الأب إلا بنت أو حفيدة واحدة، حدد نصيبها بالنصف، وإذا كان من جهة الأب بنتان أو حفيدتان فأكثر، فنصيبهما الثلثان. سوف تستبعد ابنتان أو أكثر جميع الأحفاد تمامًا. وإذا كان هناك ابنة واحدة وأحفاد من جهة الأب، ترث البنت نصف النصيب، وترث الحفيدات من جهة الأب السدس الباقي، أي الثلثين.
Kaynak Europeana Collections
مكتبة جامعة بومبيو فابرا - محرك بحث المخطوطات العثمانية
مكتبة جامعة بومبيو فابرا يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار