جعامي فاراعيد
| العنوان | جعامي فاراعيد |
|---|---|
| المؤلف | القيصري، حسن – مؤلف |
| تاريخ النشر: | 1169 |
| الموضوع | الشريعة الإسلامية |
| النوع | أخرى |
| اللغة | العربية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | مكتبة جامعة بومبيو فابرا |
| رقم السجل | cdi_europeana_collections_9200126_A04F783CC3CB1AC9DCB732DCFF5D18AE10EA4CFF |
| موقع المكتبة | متاح على الانترنت |
| التاريخ | 1169 |
| نص عينة | أغلفة ورقية أصلية مع مقلاب، غلاف كتان؛ الخط النسخي، والحبر الأسود، وبعض المصطلحات والعلامات في النص المكتوب بالحبر الأحمر؛ ملاحظات هامشية مكتوبة بالحبر الأسود؛ بداية النص داخل إطار ذهبي وأزرق؛ لونان مزين بزخارف نباتية، الألوان: الذهبي والأزرق والأبيض والأسود والأحمر؛ اسم المالك السابق: أحمد أفندي بن الحاج يعقوب أغا، ص. 58 أ، 64 أ؛ ورق يحمل علامة مائية: FABRICA VENEZIA، fol. 66، 67. أغطية ورقية أصلية ملصوقة مع غطاء خلفي مطوي، وجلد مقوى فوق الحواف المطوية والعمود الفقري. ربط القماش. نيشا. المخطوطة مكتوبة بالحبر الأسود، وبعض التعبيرات والعلامات الموجودة في النص مكتوبة بالحبر الأحمر. الملاحظات الموجودة على الهوامش مكتوبة بالحبر الأسود. النص في عمودين. النص على ص. تم تأطير 58b و59a بإطار ذهبي اللون وخط خارجي أزرق. تم تزيين Unvan بزخرفة نباتية منمقة باللون الذهبي والأحمر والأزرق والأبيض والأسود. وهبت المخطوطة اسم صاحب الوقف أحمد أفندي بن الحاج يعقوب آغا: ص. 58أ، 64أ. ورقة تحمل علامة مائية فابريكا فينيزيانا: الورقتان 66 و67. يصف القرآن جزءًا خاصًا للابنة. في الاصطلاح القانوني، العلاقة بالبنت هي علاقة الوارث القرآني أو صاحب الحق في النصيب. ويذكر القرآن تسعة من هؤلاء المشاركين الإجباريين كما سنرى لاحقاً. وأضاف الفقهاء الإسلاميون ثلاثة آخرين بمساعدة الطريقة القانونية للقياس. وعليه، ففي الفقه الإسلامي هناك اثنتا عشرة علاقة ترث كمن له حق المشاركة في الميراث. وإذا كان هناك أبناء، لم يعد يحدد نصيب البنات، لأن نصيب البنت يتحدد بمبدأ أن الابن يرث ضعف ما ترثه البنت. القرآن أعطى الابنة نصيبا محددا. ويشار إلى الابنة في المصطلحات القانونية على أنها وارث قرآني أو شريك (أصحاب الفريد). ويذكر القرآن تسعة من هؤلاء الشركاء الإلزاميين كما سنرى لاحقا. وقد أضاف الفقهاء المسلمون ثلاثة أخرى بالطريقة الفقهية للقياس. ففي الفقه الإسلامي هناك اثني عشر شخصًا يرثون كشركاء. وإذا كان هناك أبناء، لم يعد نصيب البنت (البنات) ثابتاً، لأن نصيب البنت يتحدد على مبدأ أن الابن يرث ضعف ما يرثه البنت. |
| Kaynak | Europeana Collections |