الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
(الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف)

العنوان الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
العنوان الأصلي الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
المؤلف ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، 242-319 هجري
المؤلف الأصلي ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، هجري
تاريخ النشر: 787-10-16
الموضوع الفقه - الفقه المقارن
النوع وثيقة
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط نعم
عدد الصفحات 267
الأبعاد الفيزيائية 23×17 سم
المكتبة: دار
معرف أصل المكتبة AB019199
رقم السجل alawst-mn-alsnn-walajma-walakhtlaf
موقع المكتبة Al Mahmoudia Library
التاريخ 787-10-16
ملاحظات نسخة تامة عدا ورقة في أوله، كُتبت بمداد أسود ومُيّزت رؤوس الفقرات بمداد أحمر.
نص عينة البسملة. كتاب أحكام السراق ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق. قال الله جل ثناؤه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية، قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرًا عامًا ... — ويقول الشافعي: أقول قال أبو بكر: وإذا تكلّم المراهق الذي لم يبلغ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي والكوفي، وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعًا، آخر كتاب المرتد وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط ... وفرغ من تعليقه ... محمد بن عبد الله الطلحاوي ...
İktisap وقف
Dewey Sınıflaması 258 م م أ
İlişkili Kişi محمد بن عبدالله الطلحاوي, Transcriber
Mülkiyet Geçmişi عليها تمليك
Kaynaklar هدية العارفين: (31/2)
Kayıt Numarası 649
Yazı Türü نسخ
Kaynak مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية - المدينة المنورة – السعودية
دار - محرك بحث الآثار التاريخية والأرشيفات والدوريات دار

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

(الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف)
المؤلف ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، 242-319 هجري
المؤلف الأصلي ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، هجري
تاريخ النشر 787-10-16
الموضوع الفقه - الفقه المقارن
النوع وثيقة
اللغة العربية
رقمي نعم
مخطوط نعم
عدد الصفحات 267
الأبعاد الفيزيائية 23×17 سم
المكتبة دار
معرف أصل المكتبة AB019199
رقم السجل alawst-mn-alsnn-walajma-walakhtlaf
موقع المكتبة Al Mahmoudia Library
التاريخ 787-10-16
ملاحظات نسخة تامة عدا ورقة في أوله، كُتبت بمداد أسود ومُيّزت رؤوس الفقرات بمداد أحمر.
نص عينة البسملة. كتاب أحكام السراق ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق. قال الله جل ثناؤه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية، قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرًا عامًا ... — ويقول الشافعي: أقول قال أبو بكر: وإذا تكلّم المراهق الذي لم يبلغ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي والكوفي، وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعًا، آخر كتاب المرتد وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط ... وفرغ من تعليقه ... محمد بن عبد الله الطلحاوي ...
İktisap وقف
Dewey Sınıflaması 258 م م أ
İlişkili Kişi محمد بن عبدالله الطلحاوي, Transcriber
Mülkiyet Geçmişi عليها تمليك
Kaynaklar هدية العارفين: (31/2)
Kayıt Numarası 649
Yazı Türü نسخ
Kaynak مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية - المدينة المنورة – السعودية
دار - محرك بحث الآثار التاريخية والأرشيفات والدوريات
دار يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار