الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة) | Kütüphane.osmanlica.com

الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة)
(الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة))

İsim الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة)
İsim Orijinal الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة)
Yazar أحمد بن محمد بن أحمد، الدَّرْدِير، العدوي، الأزهري، المالكي، أبو البركات ، الدردير (1201 هــ)
Yazar Orijinal أحمد بن محمد بن أحمد، الدَّرْدِير، العدوي، الأزهري، المالكي، أبو البركات ، الدردير هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفقه المالكي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 83
Fiziksel Boyutlar 23.8 18 سم.17 11 سم
Kütüphane: Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192068
Lokasyon 1164 / مفرد
Notlar (برؤية بعض المثلي) من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي برؤية بعضه (و) برؤية (الصوان) بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشئ كقشر الرمان وجوز ولوز أي: برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله (و) جاز بيع أو شراء معتمدا فيه (على) الأوصاف المكتوبة في (البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة فإن وجد على الصفة لزم وإلا خير المشتري (و) جاز البيع أو الشراء (من الأعمى) سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع (و) جاز البيع (برؤية) سابقة على وقت العقد (لا يتغير) المبيع عادة (بعدها) إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية (وحلف) بائع (مدع) عدم المخالفة (لبيع) أي في مسألة بيع (برنامج) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له: بل أنت قد بدلته، ومعمول حلف قوله: (أن موافقته) أي موافقة ما في العدل أي إنها موافقة (للمكتوب) في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع (و) حلف دافع مدع (عدم دفع ردئ أو ناقص) وهو دافع الدنانير أو الدراهم أو صيرافي أو مدين أو مقرض أو غيرهما إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا فإن اتفقا على أنه قبضها ليريها أو ليزنهما فالقول للقابض بيمينه في الردئ والناقص….(و) لك أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي تعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي صعب الانقياد بسهولة (أو أعشى) لا يبصر ليلا (أو) ما كان (دبره فاحشا) يضر بسيره أو حمله أو برائحته راكبه (كأن) يكتري ثورا على أن (يطحن) مثلا (لك كل يوم) مثلا (إردبين) مثلا (بدرهم) مثلا (فوجد لا يطحن) في اليوم (إلا إردبا) مثلا فالمراد أقل مما وقع عليه العقد، فلك الخيار في الفسخ والإبقاء ثم إن فسخ فله في الإردب نصف درهم، وإن بقي فهل كذلك أو عليه جميع الكراء لأن خيرته تنفي ضرره واستظهر كل منهما. ثم إن هذا الفرع مما جمع فيه بين الزمن والعمل والجمع بينهما مما يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل على الزمن اتفاقا وإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم فيحمل ما هنا على أنهما حين عقد الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل كما يفيده قول المصنف: فوجد الخ (وإن زاد) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن (ما يشبه الكيل) المتعارف (أو نقص ما يشبه) أي ما يشبه أن يزيد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف المكاييل (فلا لك) يا مكري في الزائد (ولا عليك) في النقص وهذه المسألة أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثور وغيرها. فصل: ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين…
Kaynaklar ve Referanslar المعجم المختص محمد مرتضى الزبيدي (1205) ( 123 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 1 / 244 )
Satır Sayısı 23
Yazı Türü المبسوط
Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kaynağa git

الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة)

(الشرح الكبير على مختصر خليل (قطعة))
Yazar أحمد بن محمد بن أحمد، الدَّرْدِير، العدوي، الأزهري، المالكي، أبو البركات ، الدردير (1201 هــ)
Yazar Orijinal أحمد بن محمد بن أحمد، الدَّرْدِير، العدوي، الأزهري، المالكي، أبو البركات ، الدردير هــ
Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية
Konu الفقه المالكي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 83
Fiziksel Boyutlar 23.8 18 سم.17 11 سم
Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası 20192068
Lokasyon 1164 / مفرد
Notlar (برؤية بعض المثلي) من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي برؤية بعضه (و) برؤية (الصوان) بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشئ كقشر الرمان وجوز ولوز أي: برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله (و) جاز بيع أو شراء معتمدا فيه (على) الأوصاف المكتوبة في (البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة فإن وجد على الصفة لزم وإلا خير المشتري (و) جاز البيع أو الشراء (من الأعمى) سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع (و) جاز البيع (برؤية) سابقة على وقت العقد (لا يتغير) المبيع عادة (بعدها) إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية (وحلف) بائع (مدع) عدم المخالفة (لبيع) أي في مسألة بيع (برنامج) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له: بل أنت قد بدلته، ومعمول حلف قوله: (أن موافقته) أي موافقة ما في العدل أي إنها موافقة (للمكتوب) في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع (و) حلف دافع مدع (عدم دفع ردئ أو ناقص) وهو دافع الدنانير أو الدراهم أو صيرافي أو مدين أو مقرض أو غيرهما إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا فإن اتفقا على أنه قبضها ليريها أو ليزنهما فالقول للقابض بيمينه في الردئ والناقص….(و) لك أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي تعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي صعب الانقياد بسهولة (أو أعشى) لا يبصر ليلا (أو) ما كان (دبره فاحشا) يضر بسيره أو حمله أو برائحته راكبه (كأن) يكتري ثورا على أن (يطحن) مثلا (لك كل يوم) مثلا (إردبين) مثلا (بدرهم) مثلا (فوجد لا يطحن) في اليوم (إلا إردبا) مثلا فالمراد أقل مما وقع عليه العقد، فلك الخيار في الفسخ والإبقاء ثم إن فسخ فله في الإردب نصف درهم، وإن بقي فهل كذلك أو عليه جميع الكراء لأن خيرته تنفي ضرره واستظهر كل منهما. ثم إن هذا الفرع مما جمع فيه بين الزمن والعمل والجمع بينهما مما يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل على الزمن اتفاقا وإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم فيحمل ما هنا على أنهما حين عقد الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل كما يفيده قول المصنف: فوجد الخ (وإن زاد) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن (ما يشبه الكيل) المتعارف (أو نقص ما يشبه) أي ما يشبه أن يزيد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف المكاييل (فلا لك) يا مكري في الزائد (ولا عليك) في النقص وهذه المسألة أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثور وغيرها. فصل: ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين…
Kaynaklar ve Referanslar المعجم المختص محمد مرتضى الزبيدي (1205) ( 123 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 1 / 244 )
Satır Sayısı 23
Yazı Türü المبسوط
Dar Almakhtotat - دار المخطوطات
Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.