فتاوى الكرنيشي | Kütüphane.osmanlica.com

فتاوى الكرنيشي
(فتاوى الكرنيشي)

İsim فتاوى الكرنيشي
İsim Orijinal فتاوى الكرنيشي
Yazar الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت. 1093 هـ.
Yazar Orijinal الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت هـ
Basım Tarihi: يوم الخميس رمضان 1109 هـ.
Basım Yeri - الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت. 1093 هـ.
Konu الفقه الحنفي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Evet
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 329
Fiziksel Boyutlar عدد الأوراق : 329 ؛ عدد الأسطر : 25 ؛ المقاس : 20 × 14 سم.
Kütüphane: Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası ea24eb38-69e3-4ce8-9e87-979d0ac49d9d
Lokasyon جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih يوم الخميس رمضان 1109 هـ.
Notlar نسخة مقابلة ، تحوي بعض التعليقات ، تحوي صفحة العنوان مطالعة ونص المطالعة بصيغة " نظر فيه ودعى لمالكه وحاويه الفقير إلى رحمة ربه جل شأنه وعم نواله السيد طه بن أحمد جابري لطف الله بهم أجمعين في 25 رجب سنة 1189 " أما الوقفية فواقفها السيد محمد راغب بن مسعود أفندي وأسفلها بحكم بصحة هذه الوقفية بقلم شريف محمد عزت المولى خلافة بمدينة آمد ، كتب النص بالمداد الأسود إجمالاً بينما العناوين بالمداد الأحمر على ورق خفيف الجرم أبيض ذي خطوط متوازية وعلامات مائية تجارية منها الحرف Z فضلاً عن زخارف نباتية ، ويلاحظ أن ترقيم الناسخ والترقيم الحديث للمخطوط كلاهما غير دقيق.
Metin Başı (İncipit) (طهارة . وينبغي أن يكون بين بير البالوعة وبين بير الماء مقدار ما لا يصل النجاسة إلى بير الماء وقدره في كتاب خمسة أذرع وسبعة وذلك غير لازم إنما المعتبر عند وصول النجاسة وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها قاضيخان في فصل البئر المعتبر بين البالوعة والبئر المانع من وصول النجاسة إلى البئر خمسة أذرع في رواية سليمان وسبعة في رواية أبي حفص وقال الحلواني المعتبر الطعم واللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع ابن الهمام في فصل البئر لطلب الدلو فانغمس فيه فالرجل بحاله والماء بحاله عند أبي يوسف وعند محمد كلاهما طاهران وعند أبي حنيفة كلاهما نجسان ....)
Yazı Tipi ديواني
Metin Sonu (Explicit) (.... وهي غير مستحقة البقاء فينبغي أن تحوز بيع الحصة فيها من الأجنبي من الشريك مطلقاً كما نقلناه من الذخيرة فإن مستحق القلع كالمقلوع حقيقة ولأن الذي باع نصيبه من العمارة ليس له فيها حق حتى يخشى من إلزام المشتري بتفريغ الأرض فيتضرر هذا في نفس الحكم في هذه المسألة من أنفع الوسائل )
Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية
King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kaynağa git

فتاوى الكرنيشي

(فتاوى الكرنيشي)
Yazar الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت. 1093 هـ.
Yazar Orijinal الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت هـ
Basım Tarihi يوم الخميس رمضان 1109 هـ.
Basım Yeri - الكرنيشي، مصطفى بن أحمد الرومي، ت. 1093 هـ.
Konu الفقه الحنفي
Tür Kitap
Dil Arapça
Dijital Evet
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 329
Fiziksel Boyutlar عدد الأوراق : 329 ؛ عدد الأسطر : 25 ؛ المقاس : 20 × 14 سم.
Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası ea24eb38-69e3-4ce8-9e87-979d0ac49d9d
Lokasyon جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih يوم الخميس رمضان 1109 هـ.
Notlar نسخة مقابلة ، تحوي بعض التعليقات ، تحوي صفحة العنوان مطالعة ونص المطالعة بصيغة " نظر فيه ودعى لمالكه وحاويه الفقير إلى رحمة ربه جل شأنه وعم نواله السيد طه بن أحمد جابري لطف الله بهم أجمعين في 25 رجب سنة 1189 " أما الوقفية فواقفها السيد محمد راغب بن مسعود أفندي وأسفلها بحكم بصحة هذه الوقفية بقلم شريف محمد عزت المولى خلافة بمدينة آمد ، كتب النص بالمداد الأسود إجمالاً بينما العناوين بالمداد الأحمر على ورق خفيف الجرم أبيض ذي خطوط متوازية وعلامات مائية تجارية منها الحرف Z فضلاً عن زخارف نباتية ، ويلاحظ أن ترقيم الناسخ والترقيم الحديث للمخطوط كلاهما غير دقيق.
Metin Başı (İncipit) (طهارة . وينبغي أن يكون بين بير البالوعة وبين بير الماء مقدار ما لا يصل النجاسة إلى بير الماء وقدره في كتاب خمسة أذرع وسبعة وذلك غير لازم إنما المعتبر عند وصول النجاسة وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها قاضيخان في فصل البئر المعتبر بين البالوعة والبئر المانع من وصول النجاسة إلى البئر خمسة أذرع في رواية سليمان وسبعة في رواية أبي حفص وقال الحلواني المعتبر الطعم واللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع ابن الهمام في فصل البئر لطلب الدلو فانغمس فيه فالرجل بحاله والماء بحاله عند أبي يوسف وعند محمد كلاهما طاهران وعند أبي حنيفة كلاهما نجسان ....)
Yazı Tipi ديواني
Metin Sonu (Explicit) (.... وهي غير مستحقة البقاء فينبغي أن تحوز بيع الحصة فيها من الأجنبي من الشريك مطلقاً كما نقلناه من الذخيرة فإن مستحق القلع كالمقلوع حقيقة ولأن الذي باع نصيبه من العمارة ليس له فيها حق حتى يخشى من إلزام المشتري بتفريغ الأرض فيتضرر هذا في نفس الحكم في هذه المسألة من أنفع الوسائل )
King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية
Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.