الفصل السادس في البيع من نهج الحق | Kütüphane.osmanlica.com

الفصل السادس في البيع من نهج الحق
(الفصل السادس في البيع من نهج الحق)

İsim الفصل السادس في البيع من نهج الحق
İsim Orijinal الفصل السادس في البيع من نهج الحق
Yazar الحلي، أبو منصور، ابن المطهر، جمال الدين، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر، ت 726هـ
Yazar Orijinal الحلي، أبو منصور، ابن المطهر، جمال الدين، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر، ت هـ
Konu فقه المذاهب الأخرى
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 12
Kütüphane: Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kayıt Numarası 30644
Lokasyon كاشف الغطاء 1086
Notlar أولها: الفصل السادس في البيع، ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب وخالف فيه أبو حنيفة، وذهبت إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف على الوصف — آخرها: وقال الشافعي: غذا كان عبدين اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فكاتباه بمئتين على السوية لم يصح حتى يتفاوتا عليه النسبة وقد خالف العمومات في هذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور بعض من كل
Örnek Metin الأعلام، ج 2: 227 الذريعة، ج 24: 252
Kopyacı كاشف الغطاء
Eserin durumu حالة النسخة جيدة
Eserin Mükemmeliyeti الرسالة جزء من كتاب كبيرطبع في جزئين
Yüzyıl ,hat tipi العراق, النجف, مؤسسة كاشف الغطاء العامة, خط نسخ
Kaynağa git Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية
Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kaynağa git

الفصل السادس في البيع من نهج الحق

(الفصل السادس في البيع من نهج الحق)
Yazar الحلي، أبو منصور، ابن المطهر، جمال الدين، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر، ت 726هـ
Yazar Orijinal الحلي، أبو منصور، ابن المطهر، جمال الدين، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر، ت هـ
Konu فقه المذاهب الأخرى
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Hayır
Yazma Evet
Sayfa Sayısı 12
Kütüphane Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları
Kayıt Numarası 30644
Lokasyon كاشف الغطاء 1086
Notlar أولها: الفصل السادس في البيع، ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب وخالف فيه أبو حنيفة، وذهبت إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف على الوصف — آخرها: وقال الشافعي: غذا كان عبدين اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فكاتباه بمئتين على السوية لم يصح حتى يتفاوتا عليه النسبة وقد خالف العمومات في هذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور بعض من كل
Örnek Metin الأعلام، ج 2: 227 الذريعة، ج 24: 252
Kopyacı كاشف الغطاء
Eserin durumu حالة النسخة جيدة
Eserin Mükemmeliyeti الرسالة جزء من كتاب كبيرطبع في جزئين
Yüzyıl ,hat tipi العراق, النجف, مؤسسة كاشف الغطاء العامة, خط نسخ
Alnadeem - النديم قواعد بيانات معهد المخطوطات العربية
Alnadeem - Arap El Yazmaları Enstitüsü'nün Al-Nadeem Veritabanları yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.