رسالة - عبد الجبار العراقي - الدعاوي القضائية الزواج | Kütüphane.osmanlica.com

رسالة - عبد الجبار العراقي - الدعاوي القضائية الزواج

İsim رسالة - عبد الجبار العراقي - الدعاوي القضائية الزواج
Yazar عبد الجبار العراقي
Konu الدعاوي القضائية الزواج
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane: Kral Abdul-Aziz Al Saoud İslami Çalışmalar ve İnsan Bilimleri Vakfı
Kayıt Numarası display16128
Notlar الحمد لله وحده حفظ الله بمنه مجادة الأخ الأعز الفقيه الشريف العدل الزبد مولاي عبد الجبار العراقي وعليكم السلام وبعد فقد راجعت لثلة الشريف بن الخياط فتحصل عندي ما قدر بضاعتي المرجات وأن الواجب على الشريف المذكور انجاز عنده أم ولده لأن شائبة الى من لازالت بها ولا يكمل عندها إلا بانجاز السيد له أو موته وبعد له أن يعقد عليها وقد نص على مقدار ابن سلمون وفي تالقه ونصه وإن أراد السيد أن يتزوج أمته أوام ولده أو غيرهما ممن له فيه شعته أما فلا يجوز له عقد النكاح عليها حتى لتلك عتقها له منه بلفظه أنظره في صحيفة 69 من الجزاء أول وأما البتراؤها  أو حتى روج أي إرادة فلا تبشر لنكاحه عن ملكه لأن وطاه أولا صحيح قاله الثنائي وقال ابن الحاجب ومن اعتنى لم يستبرء لنكاحه عن وطئه ابن عبد السلام ممن اعتق أمته بعد وطئه ثم أراد أن يزوجها جاز له من غير أن يستبرءها لعله الموافق وفي مسائل العدة والابتراء من نوازل البرزني سئل بن ابي زيد عمر كان يطال أمته ما ستحقت منه فاشتراها من مستحقها سئل يستبرئها فأجاب لا يطولها إلا بعد الاستبراء بخلاف لداعتقها ثم زوجها نقله الحطاب ومثله في الزرقاني فأشاب ترى نصوص هؤلاء الأئمة على ابن مالك اذا اعتنى وتزوج فلا استبراء على المملوكة فاجرى من كانت متولدة عند سيدها هذه طويلة ولها عند سيدها هذه مدة طويلة ولها معه ولد سنة من الأربعة عشر سنة والاستبراء أنها شرع براءة الرحم وفي التوضيح في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ونصه على نقل الشيخ بناني عز قول المشخص أو اعتنى وشروح ضيم لأن وصل أو لا صحيح والاستبراء أنما يكون على الوطأ الفاسد وسمعت من الظن به أن في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ولم أرى الان وهو أظهر يعرف مولده بوطئ الملك فإنه يشفي بمجرد دعواه من غير يمن على المشهور وبين ولده من وطئ النكاح فإنه لا يشفى إلا معلما قال الشيخ بناني وقد لوح أبو الحسن احمد الله لهذا بقوله لما علل مدح الاستبراء ميم اشترى روجه لأنه لا فائدة فيه لأن الماء ماؤها ما نصه وقد يقال فائدة في تثمينه بين ماء الملك وماء النكاح لأن الولد في النكاح لا يشفي إلا بلمان وفي الملك يبقى بغير لما أو لأنه احتلف لذا اشتراها وهي حامل في هذا الحمل هل تكون له أم ولد ام لا وقد عزا ابن عبد السلام بعض الجلاب فانظر صح الحمد لله زوج محمد بن أحمد البرنوصي
Kaynağa git Kral Abdul-Aziz Al Saoud İslami Çalışmalar ve İnsan Bilimleri Vakfı King Abdul-Aziz Al Saoud Foundation for Islamic Studies and Human Sciences
King Abdul-Aziz Al Saoud Foundation for Islamic Studies and Human Sciences Kral Abdul-Aziz Al Saoud İslami Çalışmalar ve İnsan Bilimleri Vakfı
Kaynağa git

رسالة - عبد الجبار العراقي - الدعاوي القضائية الزواج

Yazar عبد الجبار العراقي
Konu الدعاوي القضائية الزواج
Tür Belge
Dil Arapça
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane Kral Abdul-Aziz Al Saoud İslami Çalışmalar ve İnsan Bilimleri Vakfı
Kayıt Numarası display16128
Notlar الحمد لله وحده حفظ الله بمنه مجادة الأخ الأعز الفقيه الشريف العدل الزبد مولاي عبد الجبار العراقي وعليكم السلام وبعد فقد راجعت لثلة الشريف بن الخياط فتحصل عندي ما قدر بضاعتي المرجات وأن الواجب على الشريف المذكور انجاز عنده أم ولده لأن شائبة الى من لازالت بها ولا يكمل عندها إلا بانجاز السيد له أو موته وبعد له أن يعقد عليها وقد نص على مقدار ابن سلمون وفي تالقه ونصه وإن أراد السيد أن يتزوج أمته أوام ولده أو غيرهما ممن له فيه شعته أما فلا يجوز له عقد النكاح عليها حتى لتلك عتقها له منه بلفظه أنظره في صحيفة 69 من الجزاء أول وأما البتراؤها  أو حتى روج أي إرادة فلا تبشر لنكاحه عن ملكه لأن وطاه أولا صحيح قاله الثنائي وقال ابن الحاجب ومن اعتنى لم يستبرء لنكاحه عن وطئه ابن عبد السلام ممن اعتق أمته بعد وطئه ثم أراد أن يزوجها جاز له من غير أن يستبرءها لعله الموافق وفي مسائل العدة والابتراء من نوازل البرزني سئل بن ابي زيد عمر كان يطال أمته ما ستحقت منه فاشتراها من مستحقها سئل يستبرئها فأجاب لا يطولها إلا بعد الاستبراء بخلاف لداعتقها ثم زوجها نقله الحطاب ومثله في الزرقاني فأشاب ترى نصوص هؤلاء الأئمة على ابن مالك اذا اعتنى وتزوج فلا استبراء على المملوكة فاجرى من كانت متولدة عند سيدها هذه طويلة ولها عند سيدها هذه مدة طويلة ولها معه ولد سنة من الأربعة عشر سنة والاستبراء أنها شرع براءة الرحم وفي التوضيح في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ونصه على نقل الشيخ بناني عز قول المشخص أو اعتنى وشروح ضيم لأن وصل أو لا صحيح والاستبراء أنما يكون على الوطأ الفاسد وسمعت من الظن به أن في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ولم أرى الان وهو أظهر يعرف مولده بوطئ الملك فإنه يشفي بمجرد دعواه من غير يمن على المشهور وبين ولده من وطئ النكاح فإنه لا يشفى إلا معلما قال الشيخ بناني وقد لوح أبو الحسن احمد الله لهذا بقوله لما علل مدح الاستبراء ميم اشترى روجه لأنه لا فائدة فيه لأن الماء ماؤها ما نصه وقد يقال فائدة في تثمينه بين ماء الملك وماء النكاح لأن الولد في النكاح لا يشفي إلا بلمان وفي الملك يبقى بغير لما أو لأنه احتلف لذا اشتراها وهي حامل في هذا الحمل هل تكون له أم ولد ام لا وقد عزا ابن عبد السلام بعض الجلاب فانظر صح الحمد لله زوج محمد بن أحمد البرنوصي
King Abdul-Aziz Al Saoud Foundation for Islamic Studies and Human Sciences
Kral Abdul-Aziz Al Saoud İslami Çalışmalar ve İnsan Bilimleri Vakfı yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.